التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972 رقم 46 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3349، ص 1690
نُشر
2 تشرين الثاني 1985
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس رقم 24 لسنة 19972 رقم 46 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1690)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس غير ساري

رقم 46 لسنة 1985 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3349، ص 1690، نُشر في 2 تشرين الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفي وزارة الصناعة والتجارة الرسوم التالية لقاء فحص المواد على الوجه المبين ادناه:- أـ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتنية المشغولة:- 1ـ مبلغ 100 مئة فلس لكل غرام واحد من المصوغات البلاتينية. 2ـ مبلغ 30 ثلاثون فلس لكل غرام واحد من …

المادة 3

المادة 3 - أ- تعبر الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا النظام ايرادات الخزينة. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، واضافة مواد جديدة او وتحديد رسوم الفحص والاختبار لها.

المادة 4

لوزير الصناعة والتجارة ان يصدر التعليمات اللازمة بشأن النماذج الخاصة بعمليات الفحص التي تجري بمقتضى هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم فحص المواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية / صادر بقتضى المادة 36 من قانون المواصفات والمقايس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية