الجريدة الرسميةالعدد 2834ص 16991 كانون الثاني 1979
أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى بقرار من مجلس الادراة بناء على تنسيب من لجنة الموظفين.
ب-يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الثانية والثالثة بقرار من القائد العام بناء على تنسيب من لجنة الموظفين.
ج-يعين الموظفون المصنفون في باقي الدرجات والموظفون غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة
الفنية المشكلة بمقتضى هذا النظام.
د-يعين الموظفون بعقود بقرار من المرجع المختص في تعيين الموظفين في الدرجات التي تعادلها من حيث الراتب.
هـ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون التعيين او الترفيع مفعول رجعي.