التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1328
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 34 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 34 لسنة 1984 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1328، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان القرار الصادر عن مدير التربية والتعليم ورئيس واعضاء لجنة الغش في مديرية التربية والتعليم والقاضي بالغاء امتحان الطالبة المستدعية المستند الى المادة الاولى من تعليمات الغش في امتحان القبول للمرحلة الثانوية الصادرة بمقتضى المادة الرابعة من النظا رقم 108 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام القبول في المرحلة الثانوية لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المجلس: مجلس التربية والتعليم. اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في …

المادة 3

تجري الوزارة سنويا امتحاناَ في نهاية المرحلة الالزامية يسمى ( امتحان القبول للمرحلة الثانوية ) ويسمح للطلاب الناجحين فيه بالالتحاق بالصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني وفقا لاسس القبول المحددة في هذا النظام.

المادة 4

يجري الامتحان على مستوى المحافظات والالوية في المملكة باشراف الوزراة وتحدد شروط التقدم له والمباحث التي يعقد فيها من المناهج المقررة للصف الثالث الاعدادي وشروط النجاح في الامتحان والاجراءات الخاصة به بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 5

تستوفي الوزارة من كل مشترك ستة دنانير تحتفظ بها لديها لتغطية النفقات المترتبة على الاجراءات وسائر المتطلبات والامور المتعلقة بالامتحان بما في ذلك اجور العاملين فيه ويتم الصرف منها وفقا للتعليمات التي يقرها مجلس الوزراء.

المادة 6

يحدد المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي في جميع المدارس بما في ذلك الحكومية منها والخاصة بحيث لا تزيد عن (60 %) من الناجحين من الذكور وعن (70%) من الناجحات الاناث.

المادة 7

تحدد بقرار من المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي المهني والمراكز الحرفية في المدارس الحكومية والخاصة بحيث لا تقل عن (40% ) من الناجحين من الذكور وعن (30%) من الناجحات من الاناث.

المادة 8

للوزير ان يزيد نسبة القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي عن النسب المحددة في هذا النظام وذلك في المديريات التي لا يكون الاستيعاب في التعليم الثانوي المهني فيها كافيا لتحقيق النسبة المحددة شريطة ان لا تزيد نسبة المقبولين في التعليم …

المادة 9

يتم قبول الطلبة في انواع التعليم الثانوي المختلفة في الصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني او المراكز الحرفية وفقا للشروط التالية:- أ- ان يكون الطالب ناجحا في الامتحان. ب- ان لا يتجاز سن الطالب في بداية العام الدراسي الثامنة عشرة …

المادة 10

المادة 10 - للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر/ بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية