الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 162516 نيسان 1978
المادة 3 - أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا
النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها.
ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من انتاجها:-
1- شركة مناجم الفوسفات الاردنية
2- شركة اسمنت الجنوب
3- شركة مصانع الاسمدة الاردنية
4- شركة البوتاس العربية
ج- يخفض ما نسبته ( 20%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة
بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانئ تخفيض هذه النسبة كلما رأى ذلك ضرورياً.