التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 رقم 51 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2776ص 162516 نيسان 1978

المادة 3 - أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها. ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من انتاجها:- 1- شركة مناجم الفوسفات الاردنية 2- شركة اسمنت الجنوب 3- شركة مصانع الاسمدة الاردنية 4- شركة البوتاس العربية ج- يخفض ما نسبته ( 20%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانئ تخفيض هذه النسبة كلما رأى ذلك ضرورياً.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 رقم 51 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية