نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4283، ص 1734
- نُشر
- 1 حزيران 1998
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (36) لسنة 1985 . رقم 24 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1734)
حياة القانون
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء غير ساري
رقم 24 لسنة 1998 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1734، نُشر في 1 حزيران 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - أ - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام يحدد بدل خدمات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- الرقم النوع وحدة الاستيفاء البدل فلس دينار 1 - الحيوانات الحية بانواعها الواحدة 080 2- …
المادة 3
أ- يستوفي وكيل السفينة البدلات الاضافية التالية: - 1 - بدل اصدار اذن تسليم البضاعة بواقع (2) دينارين لكل اذن تسليم. 2 - بدل قدره (10) عشرة دنانير للحاوية التي ترد على اساس تسليم ميناء العقبة (ساحة الحاويات) وذلك في حالة نقل الحاوية الى …
المادة 4
أ - تخفض البدلات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بحيث تصبح كما يلي، وعلى ان لا يقل الحد الادنى لبدل الخدمات للارسالية الواحدة عن ( 2) دينارين 1 -( 75%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين ( 2 و 3) من هذا النظام عن البضائع …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.