التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 رقم 51 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2776، ص 1625
نُشر
16 نيسان 1978
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 رقم 51 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978 ساري

رقم 51 لسنة 1984 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2776، ص 1625، نُشر في 16 نيسان 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 24 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري
يحلّ محلّنظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 42 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة (15)غير ساري
قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- النوع وحدة الاستيفاء البدل فلس دينار 1- الطيور والدواجن الحية الواحد 5 2- …

المادة 3

المادة 3 - أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها. ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من …

المادة 4

المادة 4- يلغى نظام ( بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة ) رقم (42) لسنة 1982.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة / صادر بمقتضى المادة( 15 ) من قانون مؤسسة الموانئ رقم( 28 ) لسنة 1978.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية