الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16271 نيسان 1964
يسمح للفئات التالية بالسكن في المؤسسة التعليمية الداخلية لقاء بدلات الاجارة المنصوص عليها ادناه , على ان تراعى في
اسكانهم الامكانيات المتوفرة في المؤسسة: -
أ - للطالب غير الملتزم: بدل اجارة شهري لا يقل عن ( 15 ) دينار ولا يزيد .
ب - للمعلم الاعزب: على ( 25 ) ديناراً وفقا لما يقرره الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض
ج- للمعلم المتزوج القادم من خارج المحافظة او اللواء: 50% من بدل الايجار السنوي الذي يحدده الوزير للمسكن بتعليمات
يصدرها مضافا اليه بدل الخدمات.
د- للمعلم المتزوج من مواطني المحافظة او اللواء: 75% من بدل الايجار السنوي الذي يحدده الوزير للمسكن بتعليمات يصدرها
مضافا اليه بدل الخدمات.