التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964 رقم 52 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1627
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 16271 نيسان 1964

تقدم المؤسسة التعليمية الداخلية وجبة الغداء اليومية فقط للفئات التالية مقابل الثمن المحدد ادناه:- أ - للطلبة الملتزمين الذين يتقاضون مخصصات مالية شهرية من الوزارة غير المقيمين في القسم الداخلي في المؤسسة التعليمية (7 ) دنانير شهريا ب - للطلبة غير الملتزمين ( 10 )دنانير شهريا ج- للموظفين والمعلمين في المؤسسة التعليمية الداخلية غير المشمولين باحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون . د- للزائر من خارج المؤسسة التعليمية الداخلية: ( 500 ) فلس كل وجبة

الإحالة

المادة 7 من نظام الاعاشة والسكن في المؤسسات التعليمية الداخلية التابعة لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة ( 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم ( 16 ) لسنة 1964 رقم 52 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1627)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية