التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار رقم (12) لسنة 1976 رقم 16 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 3361 شباط 1976

يكون للكلمات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك"" الوزير: وزير الثقافة والشباب والآثار الدائرة: دائرة الآثار العامة المدير: مدير عام الدائرة الزائر: أي شخص اردني او اجنبي

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية/ صادر بمقتضى المادة (33) من قانون الآثار رقم (12) لسنة 1976 رقم 16 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية