التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 133016 آذار 1976

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير المالي: مدير الدائرة المالية في المؤسسة موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوطة به قبض اموال المؤسسة او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة من بحوزته سلفة نفقات .

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية