التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 133016 آذار 1976

المادة 3- أ- تطبق المؤسسة احكام النظام المالي رقم( 38) لسنة 1978 واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة( أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص عليها في النظام المالي المشار اليه ، ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية