التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 347
نُشر
31 آذار 1965
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 347)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل غير ساري

رقم 14 لسنة 1965 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 347، نُشر في 31 آذار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة لسنة 1965) ويعمل به اعتبارا من اول شهر نيسان سنة 1965.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبرات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "القانون" قانون ضريبة الدخل المعمول به . وتعني عبارة "الضريبة المقدرة نهائيا" بالنسبة لأي شخص الضريب المستحقة عليه عن آخر سنة …

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (60) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 وتنفيذا لغاياتها: أ- يجب على كل مكلف ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه عن كل سنة من سني التقدير مبلغا يعادل خمسين بالماية من مقدار الضريبة المقدرة نهائيا او من مقدار …

المادة 4

تسري احكام قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 المتعلقة بتحصيل وجباية الضرائب على تحصيل وجباية الضريبة المستحق دفعها بموجب المادة (3) من هذ النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية