التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 347
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 34731 آذار 1965

يكون للالفاظ والعبرات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني لفظة "القانون" قانون ضريبة الدخل المعمول به . وتعني عبارة "الضريبة المقدرة نهائيا" بالنسبة لأي شخص الضريب المستحقة عليه عن آخر سنة من سني التقدير التي تكون الضريبة عنها قد اصبحت مستحقة الدفع بعد انقضاء مدة الاعتراض القانونية او الاستئناف او التمييز وفقا لنظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبةالدخل المعمول به. وتشمل عبارة "سني التقدير" سني التقدير السابقة لسنة القتدير 66/65.

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفع على حساب الضريبة المستحقة/ صادر بالاستناد الى الفقرة (5) من المادة (74) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 347)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية