التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 146316 أيلول 1965

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : (المؤسسة) - المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده. (الرئيس) - رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة. (المدير العام) - مدير عام المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده. (مياه) - جميع المياه السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار والجدول والبحيرات والادوية والينابيع. (منطقة المشروع) - كامل حوض نهر الاردن وروافده بما في ذلك نهر اليرموك والادوية الجانبية واي منطقة اخرى تعتبر امتداد للمشروع او يقرر مجلس الوزراء انها داخلة فيه.

الإحالة

المادة 2 من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية