الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 146316 أيلول 1965
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
(المؤسسة) - المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
(الرئيس) - رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة.
(المدير العام) - مدير عام المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
(مياه) - جميع المياه السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار والجدول والبحيرات والادوية والينابيع.
(منطقة المشروع) - كامل حوض نهر الاردن وروافده بما في ذلك نهر اليرموك والادوية الجانبية واي منطقة اخرى تعتبر امتداد
للمشروع او يقرر مجلس الوزراء انها داخلة فيه.