التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 146316 أيلول 1965

المادة 4- تتولى المؤسسة حسب اختيار المدير العام تنفيذ اعمالها بطريقة او اكثر من الطرق التالية :- أ- ان تعهد بالتنفيذ الى متعهدين اكفاء وفقاً لاحكام نظام اللوازم الخاص بالمؤسسة. ب- ان تقوم بالتنفيذ المباشر بواسطة اجهزتها. ج- ان تعهد الى وزارة مختصة او سلطة او دائرة رسمية بموافقة الرئيس القيام ببعض الاعمال اذا كانت تقع ضمن اختصاصها. وعليها في هذه الحالة ان تتقيد بالشروط التي تضعها المؤسسة وان تقدم اليها تقارير دورية عن سير التنفيذ وعلى المؤسسة في جميع الحالات ان تراقب التنفيذ.

الإحالة

المادة 4 من النظام الاساسي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده/ صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون رقم 11 لسنة 1965 رقم 98 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية