التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1518، ص 1201
نُشر
1 تشرين الثاني 1960
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1518، ص 1201)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( القوات المسلحة ) القوات البرية والجوية والبحرية وتشمل الحرس الوطني. وتعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة …

المادة 3

المادة 3- اذا زاد مجموع مدة الاجازة المرضية التي تعطى للضابط او الفرد في اثناء السنة بسبب مرضه عن نصف مدة الاجازة السنوية العادية فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية له.

المادة 4

المادة 4-اذا كان الضابط او الفرد قد استعمل جميع اجازاته السنوية واعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.

المادة 5

المادة 5- تمنح الاجازة المرضية من طبيب الجيش المشرف وبموافقة مدير الخدمات الطبية او من ينوب عنه على ان لا تزيد هذه الاجازة عن اربعة يوماً.

المادة 6

المادة 6- اذا لم يبل الضابط او الفرد من مرضه خلال شهر من تاريخ اعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية العسكرية.

المادة 7

المادة 7- على اللجنة الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الضابط او الفرد من مرضه فاذا اشترطت وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط او الفرد بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه ثانية من قبل اللجنة الطبية …

المادة 8

المادة 8- تعني ( اللجنة الطبية ) اي لجنة طبية يعينها مدير الخدمات الطبية في القوات المسلحة وتكون قراراتها خاضعة للتصديق من قبله.

المادة 9

المادة 9- يتقاضى الضابط او الفرد المريض راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة مرضه شريطة ان لا يكون مرضه ناشئاً عن اهمال منه مقصود او سلوك غير محمود كما يلي: أ- عن الاربعة الاشهر الاولى من مرضه راتبه مع علاواته كاملة مع غلاء العائلة. ب- عن …

المادة 10

المادة 10- تسترد اثمان الطعام من الضباط والافراد الذين يعالجون في مستشفيات الجيش والمستشفيات الخصوصية في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها بنفس المعدل الذي تستوفي بموجبه اثمان الارزاق في الجيش وذلك طوال مدة مرضه.

المادة 11

المادة 11- يجوز للضابط اوالفرد المريض ان ينيب من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة المرضية خارج المملكة الاردنية الهاشمية او داخلها بكتاب خطي يصدق من قبل الجهات المعنية المعترف بها.

اسأل مساعدك عن نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية