الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113616 تشرين الأول 1960
تخطط التربية في المرحلة الابتدائية كما يلي:-
أ - مدة الدراسة في المرحلة الابتدائية ست سنوات ويقبل في هذه المرحلة كل طفل اتم السنة السادسة من عمره.
ب - يكون منهاج التربية الابتدائية منسجماً مع حاجات الطفل وحاجات بيئته المحلية. وتشرف لجنة فنية مركزية على وضع
المناهج وتطويرها وتنقيحها وتقويمها لتنسجم مع الحاجات المذكورة وتخضع التغييرات التي تدخل على المنهاج لموافقة وزارة
التربية والتعليم بناء على توصية الهيئة التعليمية في البيئة المحلية.
ج- يوضع منهاج للتدريب اليدوي والفني في جميع صفوف المرحلة الابتدائية.
د- يوضع منهاج التربية الزراعية للبنين في الصفوف الرابع والخامس والسادس في المدارس الابتدائية الريفية ويقوم الطلاب
برعاية الحدائق المدرسية تحت اشراف معلم زراعي متدرب.
هـ- يوضع منهاج للتربية النسوية (التدبير المنزلي) في الصفين الخامس والسادس في جميع المدارس الابتدائية للبنات.
و- تؤمن الوسائل المادية الضرورية لسير التعليم حسب ما ورد في (ج، د، هـ) في جميع المدارس الابتدائية وذلك ضمن الامكانيات
المادية للوزارة.