التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1515، ص 1136
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1515ص 113616 تشرين الأول 1960

تخطط التربية في المرحلة الابتدائية كما يلي:- أ - مدة الدراسة في المرحلة الابتدائية ست سنوات ويقبل في هذه المرحلة كل طفل اتم السنة السادسة من عمره. ب - يكون منهاج التربية الابتدائية منسجماً مع حاجات الطفل وحاجات بيئته المحلية. وتشرف لجنة فنية مركزية على وضع المناهج وتطويرها وتنقيحها وتقويمها لتنسجم مع الحاجات المذكورة وتخضع التغييرات التي تدخل على المنهاج لموافقة وزارة التربية والتعليم بناء على توصية الهيئة التعليمية في البيئة المحلية. ج- يوضع منهاج للتدريب اليدوي والفني في جميع صفوف المرحلة الابتدائية. د- يوضع منهاج التربية الزراعية للبنين في الصفوف الرابع والخامس والسادس في المدارس الابتدائية الريفية ويقوم الطلاب برعاية الحدائق المدرسية تحت اشراف معلم زراعي متدرب. هـ- يوضع منهاج للتربية النسوية (التدبير المنزلي) في الصفين الخامس والسادس في جميع المدارس الابتدائية للبنات. و- تؤمن الوسائل المادية الضرورية لسير التعليم حسب ما ورد في (ج، د، هـ) في جميع المدارس الابتدائية وذلك ضمن الامكانيات المادية للوزارة.

الإحالة

المادة 3 من سياسة التعليم العام لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 56 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1515، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية