نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1911، ص 519
- نُشر
- 30 آذار 1966
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 519)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- على طالب الترخيص ان يتقدم بطلب للوزير يبين فيه:- أ- نوع المستشفى عاما او مختصا بواحد او اكثر من الشعب الطبية ( كالجراحة والاطفال والتوليد )... الخ. ب- عدد الاسرة. ج- بيان الجهاز الفني والاداري للمستشفى ومؤهلاتهم واسمائهم او تعهد …
المادة 4
المادة 4- على الوزير بعد ان يتسلم الطلب ان:- أ- يوعز الى مهندس المحافظة او اللواء بالكشف على بناء او ابنية المستشفى ويحيل تقرير المهندس الى لجنة المستشفيات. ب- يوعز الى لجنة المستشفيات المشكلة بمقتضى المادة (11) من هذا النظام لاجراء الكشف …
المادة 5
المادة 5- يشترط في بناء المستشفى ان:- أ- يكون بناء مستقلا وليس جزءا من بناء اخر له مدخل واسع واكثر من باب للخروج ويحتوي على ملجأ وموقف للسيارات ويراعى في ذلك ان يعتبر منزل الممرضات والطبيب جزءا من المستشفى. ب- يكون موقع البناء وبناؤه …
المادة 6
المادة 6- يجب ان تتوفر في المستشفى الشروط الصحية التالية:- أ- الانارة والتهوية والتدفئة الكافية. ب- المنافع الصحية بحيث لا يقل عددها عن حمام ومرحاض لكل ستة اسرة. ج- ان يخصص مساحة ثمانية امتار مربعة لكل سرير في غرف وقاعات النوم. د- تمديدات …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يجب ان يحتوي المستشفى على ما يلي:- أ- غرفة خاصة للعزل مجهزة بمغسلة وسرير وخزانة ولوازم والبسة خاصة بالعزل. ب- اذا كان المستشفى يمارس الجراحة يجب ان تحتوي على غرفة كاملة التجهيز لاجراء العمليات الجراحية مع ملحقات للتعقيم والتخدير …
المادة 9
المادة 9- يتألف الجهاز الفني والاداري للمستشفى من:- أ- مسؤول عن اعمال المستشفى ويجب ان يكون طبيبا مجازا. ب- طبيب مقيم ويجوز ان يكون الطبيب المسؤول هو الطبيب المقيم. ج- عدد كاف من الاطباء المتفرغين لانجاز مهام المستشفى بمعدل لا يقل عن طبيب …
المادة 10
المادة 10- يعتبر المسؤول في المستشفى مسؤولا عن جميع الاعمال الفنية والادارية فيه وعليه ان يتأكد بأن المرضى سيحصلون على العناية الكاملة في المستويات المقررة بموجب تعليمات فنية وادارية توضع من قبله وتصدق من وزارة الصحة طيلة الاربع والعشرين …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- تنفيذا لاغراض هذا النظام يشكل الوزير (لجنة المستشفيات) من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية مدير الصحة وعضو من النقابة وطبيب اخصائي في وزارة الصحة يعينه الوزير يعهد اليهم النظر في طلبات الترخيص وادارة المستشفى والكشف والتحقيق في الشكاوي …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- اذا تقدم احد بشكوى فعلى الوزير:- أ- ان يحيل شكوى الاختلاف على الاجور والمخالفات المسلكية الى اللجان المختصة في نقابة الاطباء ب- ومن يخالف واحداً او اكثر من احكام هذا النظام يعاقب بموجب المادة (79) من قانون الصحة العامة رقم 23 …
المادة 18
المادة 18- للوزير ان يضع التعليمات لتعيين الامور الواجب اتباعها بشأن:- أ- اللباس الرسمي لهيئة التمريض. ب- معدات العمليات والتعقيم والتطهير والتخدير والاسعاف وغير ذلك من الوسائل الفنية ج- التدريب داخل المستشفى. د- الطعام - تحضيره وتوزيعه …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.