التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957. رقم 42 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2538، ص 957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2538ص 95716 شباط 1975

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي مجلس الاعمار المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المعينين بموجب نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 او اي تشريع اخر يحل محله والمشمولة وظائفهم في جدول تشكيلات وظائف مجلس الاعمار.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957. رقم 42 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية