التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957. رقم 42 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2538، ص 957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2538ص 95716 شباط 1975

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام: أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة. ب- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين يقل رواتبهم عن (80) دينارا وتشتمل على الزيارة المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 156 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ-ج-د) من هذه المادة. ج- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة. د- الموظفون الذين يتقاضون مكافات او اجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957. رقم 42 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية