الجريدة الرسميةالعدد 2538ص 95716 شباط 1975
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام:
أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة.
ب- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين يقل رواتبهم عن (80) دينارا وتشتمل على الزيارة المنصوص عنها في الفقرة
(د) من المادة 156 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي من العلاوات المذكورة في الفقرات (أ-ج-د) من هذه
المادة.
ج- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل او بدل ضيافة.
د- الموظفون الذين يتقاضون مكافات او اجور او تعويض او بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات او الدوائر او المؤسسات
او المجالس او السلطات او الهيئات الاستشارية او اللجان.