نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957. رقم 42 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2538، ص 957
- نُشر
- 16 شباط 1975
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957. رقم 42 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 957)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار غير ساري
رقم 42 لسنة 1970 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 957، نُشر في 16 شباط 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تمنح علاوة غلاء معيشة اضافية شهرية لموظفي مجلس الاعمار وفقا للاسس التالية: أ- علاوة مقدارها (4) دنانير لموظفي الصنف الثاني الذين يتقاضون رواتب تبلغ (40) دينارا او اقل. ب- علاوة مقدارها (3) دنانير لموظفي الصنف الثاني الذين تزيد رواتبهم على …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي مجلس الاعمار المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المعينين بموجب نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 او اي تشريع اخر يحل محله والمشمولة وظائفهم في جدول تشكيلات وظائف مجلس الاعمار.
المادة 4
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام: أ- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاص او ادارة. ب- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين يقل رواتبهم عن (80) دينارا وتشتمل على الزيارة المنصوص عنها في الفقرة (د) …
المادة 5
لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوات او مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات او بدل تمثيل او بدل ضيافة الواردة في المادة (4) من هذا النظام وتؤدي العلاوة الاعلى فقط في هذه الحالات ويستثنى من ذلك العلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.