التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957. رقم 42 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2538، ص 957
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2538ص 95716 شباط 1975

لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوات او مكافآت او اجور او تعويض او بدل جلسات او بدل تمثيل او بدل ضيافة الواردة في المادة (4) من هذا النظام وتؤدي العلاوة الاعلى فقط في هذه الحالات ويستثنى من ذلك العلاوات التالية: أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم (61) لسنة 1959. ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم (98) لسنة 1963. ج- علاوات الانتقال والسفر بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957. رقم 42 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2538، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية