التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 6من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 6- طلب تأسيس الجمعية (أ) يقدم طلب تأسيس الجمعية حسب النموذج المقرر على اربع نسخ موقعاً من المؤسسين الى المدير العام الذي يجري تقييما اقتصاديا للمشروع يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأيه في تسجيل الجمعية خلال شهر من تسلمه الطلب. (ب) يرفق الطلب باربع نسخ من نظام الجمعية الداخلي المقترح موقعا من المؤسسين مبينا فيه اسماء الاشخاص الذين تعتمدهم الجمعية للاتفاق على الصيغة النهائية للنظام مع المدير العام (ج) يتضمن النظام الداخلي البيانات التالية:- 1- اسم الجمعية 2- عنوانها المسجل 3- الغاية التي تأسست من اجلها 4- منطقة عملها 5- مؤهلات العضوية وشروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم 6- الاحكام المالية 7- ادارة الجمعية 8- الدفاتر والانظمة المحاسبية والادارية والمالية بما فيها انظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر وفقاً لمقتضى الحال. 9- التحكيم والتصفية 10- طلب الانتساب الى المنظمة

الإحالة

المادة 6 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية