التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 8من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 8- تعديل نظام الجمعية الداخلي (أ) لا يجوز اجراء تعديل في نظام الجمعية الداخلي ولا حذف مادة منه او اضافة مادة اليه الا بقرار تصدره الهيئة العمومية في اجتماع تحضره اغلبية اعضاء الجمعية المطلقة بشرط ان يبلغ كل عضو اقتراح التعديل واسبابه وموعد الاجتماع ومكانه قبل انعقاده بخمسة عشر يوما ويشترط في ذلك انه اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة في الاجتماع المذكور فلا يجوز النظر في التعديل قبل انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ذلك الاجتماع. (ب) يقدم طلب بتسجيل التعديلات على اربع نسخ الى المدير العام ويبين فيه المادة الاصلية والمادة المعدلة موقعا عليه من لجنة ادارة الجمعية. (ج) مع مراعاة احكام المادة (7) السابقة توصي المنظمة باجازة التعديل او رفضه. (د) ينظر الوزير في طلب التعديل ويصدر قراره وتزود الجمعية بنسخة مصدقة بالتعديلات وينشر اعلانا في الجريدة الرسمية. (هـ) لا يجوز اجراء اي تعديل في نظام الجمعية الداخلي (تحت طائلة المسئولية المقررة في المادة 33 من القانون) ما لم يتم ذلك طبقا لهذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية