التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني رقم 800 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 184
نُشر
16 أيار 1948
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني رقم 800 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني غير ساري

رقم 800 لسنة 1948 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 184، نُشر في 16 أيار 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة الاولى تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تاليا بحسب النسب المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية وتقيد هذه الرسوم الاضافية في مادة خاصة في حسابات الدائرة ذات العلاقة امانه لحساب مشروع الطيران الملكي الاردني في …

المادة 2

المادة الثانية يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية