نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني رقم 800 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 945، ص 184
- نُشر
- 16 أيار 1948
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني رقم 800 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 184)
حياة القانون
نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني غير ساري
رقم 800 لسنة 1948 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 184، نُشر في 16 أيار 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة الاولى تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تاليا بحسب النسب المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية وتقيد هذه الرسوم الاضافية في مادة خاصة في حسابات الدائرة ذات العلاقة امانه لحساب مشروع الطيران الملكي الاردني في …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.