نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 804 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 944، ص 176
- نُشر
- 5 أيار 1948
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 804 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 176)
حياة القانون
نظام مراقبة الاعمال الاجنبية غير ساري
رقم 804 لسنة 1948 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 176، نُشر في 5 أيار 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية - مع استثناء من كان من الاشخاص والبيوت التجارية والشركات موجوداً في شرق الاردن ويتعاطى اعماله فيها بتاريخ تنفيذ هذا النظام لا يجوز لأي من الاشخاص الأجانب او البيوت التجارية والشركات الاجنبية او البيوت التجارية الاجنبية …
المادة 3
المادة الثالثة - من كان من الاشخاص الاجانب والبيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية والبيوت التجارية والشركات الاردنية التي احد مؤسسيها او مديريها اجنبي موجودا في شرق الاردن بعد وضع قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 موضع العمل …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.