التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 804 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 944، ص 176
نُشر
5 أيار 1948
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 804 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة الاعمال الاجنبية غير ساري

رقم 804 لسنة 1948 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 176، نُشر في 5 أيار 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة الاولى يسمى هذا النظام "نظام مراقبة الاعمال الاجنبية" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - مع استثناء من كان من الاشخاص والبيوت التجارية والشركات موجوداً في شرق الاردن ويتعاطى اعماله فيها بتاريخ تنفيذ هذا النظام لا يجوز لأي من الاشخاص الأجانب او البيوت التجارية والشركات الاجنبية او البيوت التجارية الاجنبية …

المادة 3

المادة الثالثة - من كان من الاشخاص الاجانب والبيوت التجارية الاجنبية والشركات الاجنبية والبيوت التجارية والشركات الاردنية التي احد مؤسسيها او مديريها اجنبي موجودا في شرق الاردن بعد وضع قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 موضع العمل …

المادة 4

المادة الرابعة - كل من يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام باي واجب مطلوب منه بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاعمال الاجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية