الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948
الماده 10 - (1) - كل من يجد اية قنبلة او قذيفة او اية شظية منها او اية وثيقة او مخطط او اية مادة أخرى مهما كان
نوعها وكان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد او الاشتباه بأنها اطلقت من اية مركبة هوائية للعدو او سقطت او فقدت منها
او كانت تحملها او انها كانت جزءا منها او انها كانت جزءا من اجهزة احد ملاحي المركبة المذكورة او من اشيائه الذاتية
عليه ان يبلغ عنها فورا بعد ان يجدها النقطة العسكرية او الشرطي القريب منه وان يحتفظ بها قدر الامكان لتسليمها حين
الطلب.
(2)- اذا وجدت احدى المواد المذكورة في المكان الذي نزلت فيه المركبة الهوائية المذكورة او انقاضها لا يجوز لاي شخص
بدون تصريح ان يغير مكانها او ينقلها او يتعرض اليها بصورة اخرى.