الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948
المادة 11- لرئيس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي حكومة شرق الاردن او اي ضابط من
ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948
الإحالة
المادة 11 من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 197)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.