الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948
المادة 12- كل من يخالف هذا النظام او يعرقل او يعارض اي شخص مفوض حسب الاصول في القيام بواجباته بمقتضى هذا النظام
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين جنيها او بكلتا العقوبتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948
الإحالة
المادة 12 من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 197)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.