الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948
المادة 2- (1)- يترتب على مشغل أي عقار ان يسمح باستعمال العقار المذكور او اي جزء منه من قبل الاهلين ملجأ ضد غارات
العدو الجوية اذا طلب منه ذلك شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لهذا الغرض لجعل
العقار المذكور معداً كملجأ في الاوقات التي يحتاج اليها للغرض المذكور.
(2)- يجوز لأي شخص مفوض حسب الاصول لهذا الغرض من رئيس الوزراء ان يدخل العقارات المذكورة ويعاينها للتثبت مما اذا
كانت مناسبة لاستعمالها للغرض المار ذكره او اذا كانت الشروط التي يتطلبها هذا النظام المتعلقة بالعقار المذكور قد
عمل بها.
(3)- اذا تضرر اي بناء ملاصق لاي شارع او مكان عام اخر او بجواره من جراء تصرفات العدو فيجوز لمأمور السلطة المحلية
ان يقيم فوراً امام البناء حاجزاً وذلك عند استلامه اعلانا من شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض يتضمن وجوب اقامة
حاجز مناسب امام البناء المذكور وان مشغل البناء لم يقم هذا الحاجز.