التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 197
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948

المادة 2- (1)- يترتب على مشغل أي عقار ان يسمح باستعمال العقار المذكور او اي جزء منه من قبل الاهلين ملجأ ضد غارات العدو الجوية اذا طلب منه ذلك شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لهذا الغرض لجعل العقار المذكور معداً كملجأ في الاوقات التي يحتاج اليها للغرض المذكور. (2)- يجوز لأي شخص مفوض حسب الاصول لهذا الغرض من رئيس الوزراء ان يدخل العقارات المذكورة ويعاينها للتثبت مما اذا كانت مناسبة لاستعمالها للغرض المار ذكره او اذا كانت الشروط التي يتطلبها هذا النظام المتعلقة بالعقار المذكور قد عمل بها. (3)- اذا تضرر اي بناء ملاصق لاي شارع او مكان عام اخر او بجواره من جراء تصرفات العدو فيجوز لمأمور السلطة المحلية ان يقيم فوراً امام البناء حاجزاً وذلك عند استلامه اعلانا من شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض يتضمن وجوب اقامة حاجز مناسب امام البناء المذكور وان مشغل البناء لم يقم هذا الحاجز.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية