التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 197
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948

الماده 10 - (1) - كل من يجد اية قنبلة او قذيفة او اية شظية منها او اية وثيقة او مخطط او اية مادة أخرى مهما كان نوعها وكان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد او الاشتباه بأنها اطلقت من اية مركبة هوائية للعدو او سقطت او فقدت منها او كانت تحملها او انها كانت جزءا منها او انها كانت جزءا من اجهزة احد ملاحي المركبة المذكورة او من اشيائه الذاتية عليه ان يبلغ عنها فورا بعد ان يجدها النقطة العسكرية او الشرطي القريب منه وان يحتفظ بها قدر الامكان لتسليمها حين الطلب. (2)- اذا وجدت احدى المواد المذكورة في المكان الذي نزلت فيه المركبة الهوائية المذكورة او انقاضها لا يجوز لاي شخص بدون تصريح ان يغير مكانها او ينقلها او يتعرض اليها بصورة اخرى.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية