التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 114 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1886، ص 1951
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1886ص 195116 تشرين الثاني 1965

المادة 3- أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم 74 لسنة 1965 على جميع المعلمين الذين يتم تحويلهم الى موظفين مدنيين في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة، في درجات مصنفة والمعلمين الذين يجري تعيينهم وفاقا لأحكامه. ب- تسري احكام نظام الموظفين المدنيين رقم 1 لسنة 1958 وتعديلاته على جميع الموظفين والمعلمين المدنيين والمستخدمين الذين يعملون في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 3 من نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 114 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1886، ص 1951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية