التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الخدمة الطويلة للشارات المادة 2- تمنح شارات السلوك الحسن بعد انقضاء المدد التالية في الخدمة:- شارة واحدة بعد خدمة ثلاث سنوات شارتان بعد خدمة ست سنوات ثلاث شارات بعد خدمة اثنتي عشرة سنة اربعة شارات بعد خدمة ثماني عشرة سنة خمسة شارات بعد خدمة ثلاث وعشرين سنة ست شارات بعد خدمة ثماني وعشرين سنة

الإحالة

المادة 2 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية