الجريدة الرسميةالعدد 2226ص 2961 آذار 1970
ولتحقيق هذه الغايات المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا النظام تطبق المبادئ والاجراءات التالية ما امكن ذلك:
أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء رجالا ونساء وكبارا وصغارا وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان
النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية ويروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات.
ب-الاصل استعمال محتويات المكتبة لاحفظها فحسب، ولذلك توضع التعليمات الادارية للمكتبة على وجه ينشط تداول الكتب وحرية
استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها.
ج- تزود المكتبة بأمهات الكتب والروائع ويضاف الى محتوياتها دوريا وباستمرار المفيد مما يجد في عالم الثقافة العربية
والاجنبية من كتب ومجلات وصحف ومراجع وفهارس وموسوعات وادلة وتقادير رسمية وخرائط ومصورات ومواد ايضاحية تعليمية وترصد
المخصصات وتجمع المساهمات والتبرعات الكفيلة باغناء المكتبة لتبقى حية نامية متطورة وتجذب الناس والقراء باستمرار
وتقدم لهم الغذاء الفكري النافع.
د- تعقد المكتبة المؤتمرات والنوادي وتدعو الى الحفلات والمحاضرات وتنظيم المعارض للدائمة والمؤقتة وتعرف بالاثار
الأردنية والعربية و تراث البلد الثقافي وتستعمل في كل ذلك وسائل النشر الحديثة المؤدية الى الاتصال بالجماهير وافادتهم.
هـ- تتعاون المكتبة مع غيرها من المكتبات في الوطن العربي وفي الخارج للرقي بالثقافة العامة ونشر التراث العربي والانساني
وذلك عن طريق تبادل المعلومات والمطبوعات والوثائق وترجمة المفيد منها الى العربية او اللغات الاجنبية الحية والتعاون
مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية التي تعنى بشؤون المكتبات واسباب ترقيتها.