نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 866، ص 252
- نُشر
- 10 تموز 1946
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف ( رقم 25 لسنة 1946) رقم 802 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 866، ص 252)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
لمجلس الاوقاف الاعلى الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الموازنة العامة التي يعدها المحاسب العام في بداية كل سنة مالية بعد مناقشتها والاشراف على انفاق المبالغ المخصصة فيها. ولا يجوز في اية حالة تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى …
المادة 3
لمدير الاوقاف العام الوظائف والصلاحيات التالية:- أ- يجوز لمدير الاوقاف العام بوصفه ممثلا للاوقاف الاسلامية ان يقيم الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بذاته او ان يوكل بذلك احد مستخدمي الاوقاف او احد المحامين وان يرافع في كل …
المادة 4
للمحاسب العام الوظائف والصلاحيات التالية: أ- مسك القيود الحسابية وضبط واردات الاوقاف والاشراف على حفظها في الصندوق المركزي او المصرف الذي يقرر المجلس حفظها فيه. ب- محاسبة المتولين والموظفين من الناحية المالية والاشراف على مسك القيود وفق …
المادة 5
تطبق احكام النظام المالي والقوانين والانظمة والتعليمات الحكومية المرعية فيما يتعلق بشراء اللوازم وحفظها واجراء المناقصات والعطاءات وغيرها في جميع المعاملات المالية المختصة بصندوق الاوقاف. ويكون المدير العام والمحاسب العام المرجعين المكلفين …
المادة 6
المادة 7
للمدير العام بموافقة المجلس الاعلى وتصديق رئيس الوزراء ان يقترض من احدى الجهات المبالغ اللازمة لاقامة الابنية او لاجراء التعميرات الضرورية للاوقاف وان يضع اموال الاوقاف غير المنقولة تأمينا للمبالغ المستقرضة على ان تسدد هذه المبالغ من …
المادة 8
المادة 9
الابنية التي يراد انشاؤها والتعميرات التي يوافق المجلس على اجرائها يكشف عليها المدير العام واحد اعضاء المجلس الاعلى الذي ينتدبه الرئيس لهذه الغاية او من ينتدبه رئيس المجلس اذا كانت هذه الابنية والتعميرات في المقاطعات البعيدة ثم تجري …
المادة 10
المادة 11
يقوم مدير ادارة فريضة الزكاة بوظيفة المدير العام ويقوم المفتش والمحاسب العام بدائرة الزكاة بوظيفة المحاسب العام ويقوم محاسب فريضة الزكاة بوظيفة امين الصندوق ، ويقوم باقي موظفي فريضة الزكاة بجميع الاعمال الكتابية بالاضافة الى وظائفهم وذلك …
المادة 12
يقوم رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة باعمال رئيس مجلس الاوقاف وكل من العضوين الاول والثالث من اعضاء مجلس الزكاة باعمال عضوي مجلس الاوقاف الاعلى بالاضافة الى وظائفهم وذلك لنهاية سنة 1946 / 1947 المالية فقط.
اسأل مساعدك عن نظام الاوقاف / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الاوقاف (.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.