نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة رقم 126 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1891، ص 2231
- نُشر
- 16 كانون الأول 1965
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة رقم 126 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2231)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- الوزير : وزير الصحة. ب- المشتركون وهم :- 1- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او من …
المادة 3
المادة 3- بدل الاشتراك (500) فلس شهريا يقتطع من الراتب او يدفع شهريا ويكون الاشتراك :- أ- الزاميا للموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة وللمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام لمن يزيد دخله عن مائة دينار. ب- طوعيا للمتقاعد قبل نفاذ هذا النظام …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تتكون موازنة التأمين الصحي من المواد التالية :- أ- بدل الاشتراك الشهري . ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات وبدل الارزاق . ج- فوائد وارباح استثمار الاموال المودعة في المصارف لحساب التأمين الصحي . د- الهبات والتبرعات …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.