التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة رقم 126 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2231
نُشر
16 كانون الأول 1965
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة رقم 126 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة لسنة 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 16 /10/ 1965.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- أ- الوزير : وزير الصحة. ب- المشتركون وهم :- 1- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة او من …

المادة 3

المادة 3- بدل الاشتراك (500) فلس شهريا يقتطع من الراتب او يدفع شهريا ويكون الاشتراك :- أ- الزاميا للموظفين والمستخدمين في دوائر الدولة وللمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام لمن يزيد دخله عن مائة دينار. ب- طوعيا للمتقاعد قبل نفاذ هذا النظام …

المادة 4

المادة 4- وزارة الصحة مسؤولة عن معالجة المشتركين والمنتفعين مقابل الاجور المبينة في الملحق (أ) من هذا النظام .

المادة 5

المادة 5- تزود وزارة الصحة كل مشترك ومنتفع ببطاقة شخصية رسمية تثبت فيها البيانات الكافية للتعريف بحاملها لغايات هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- تتكون موازنة التأمين الصحي من المواد التالية :- أ- بدل الاشتراك الشهري . ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات وبدل الارزاق . ج- فوائد وارباح استثمار الاموال المودعة في المصارف لحساب التأمين الصحي . د- الهبات والتبرعات …

المادة 7

المادة 7- تحصل جميع الاموال العائدة للتأمين الصحي باسم وزارة الصحة وتعتبر كأنها اموال اميرية مستحقة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 8

المادة 8- تصرف اموال التأمين الصحي بقرار من وزير الصحة او من ينيبه خطيا وفق موازنة خاصة يقترحها ويصادق عليها مجلس الوزراء .

المادة 9

المادة 9- لوزير الصحة بموافقة رئيس الوزراء ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 10

المادة 10- تقوم وزارة الصحة بمعالجة المواطنين (من غير المشتركين والمنتفعين) غير القادرين ماديا مجاناً وفق تعليمات تصدر بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 11

المادة 11- يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للضفة الغربية من المملكة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية