التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 76
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 7627 تشرين الأول 1924

المادة 16: البضائع المصادرة بتانا والمرسلة لا قرب دائرة من دوائر المكوس بسبب امرارها من غير المعابر المعينة بدون شهادات النقل تباع بالمزاد العلني بمعرفة هيآة مؤلفة من مأموري المكوس ومن الاعضاء المدرجة في الفقرة السابقة على ان تدرج انواعها ومقاديرها في قوائم المزايدة تفصيلا وبعد بيعها لقيد اثمانها ايراداً وترسل اوراقها مغ وصولات الصناديق المتعلقة بها لادارة الاحصاء العامة.

الإحالة

المادة 16 من نظام احصاء البضائع الخارجية التي سترد من فلسطين على شرقي الاردن خلال سنة كاملة. رقم 842 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية