نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969. رقم 15 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2146، ص 328
- نُشر
- 27 كانون الثاني 1969
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969. رقم 15 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 328)
حياة القانون
نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري
رقم 15 لسنة 1976 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 328، نُشر في 27 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل الاستيفادورية ) والتجريم والتعالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1976 )، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- لغايات هذا النظام تعني كلمة (الخدمات) حيثما وردت فيه خدمات التفريغ والتحميل( الاستيفادورية) والتجريم والعتالة والخدمات الاخرى التي تقدمها المؤسسة البحرية لميناء العقبة والمبينة في الجداول( 1) و(2)و(3 ) الملحقة بهذا النظام. ب- مع مراعاة …
المادة 3
أ- تستوفى البدلات عن خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) بزيادة (100%) من البدلات المنصوص عليها في الجدولين (1)و(2) الملحقين بهذا النظام اذا قدمت تلك الخدمات او تمت خلال ساعات العمل الاضافية او العطل الرسمية. ب- كما تستوفى البدلات عن …
المادة 4
تستوفى اجور الذين يعملون على ظهر الباخرة بمن فيهم رؤساء البواخر ورؤساء العنابر وسائقي الروافع والكتاب والحراس والعمال الاضافيين وذلك علاوة على بدلات خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) الخاصة بالفئتين الاولى والثانية المنصوص عليهما في …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اذا استعملت الاكياس الفارغة في تفريغ او تحميل البضاعة الفرط يضاف وزن تلك الاكياس بمعدل (11% ) من الوزن الصافي للبضاعة كما ورد في تصريح صاحبها او في المانيفست ويستوفى بدل التجريم والعتالة عن الاكياس على ذلك الاساس.
المادة 8
المادة 9
تقوم المؤسسة البحرية لميناء العقبة بعمليات الفرز للحديد والخشب حسب الاقيسة والمواصفات كما تقوم بتبريز السيارات بناء على طلب المستورد وتستوفي منه اجور اضافية مقدارها (150) مائة وخمسون فلسا عن كل طن من الحديد او الخشب او عن كل سيارة يتم …
المادة 10
أ - تخفض بدلات خدمات التجريم بنسبة (25%) في الحالات التالية: 1- لدى استلام البضاعة من صبان الباخرة الى ظهر الشاحنة مباشرة. 2- على البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون وثائق الشحن باسم …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام: أ- يلغى( نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة) رقم (41) لسنة 1973. ب- كما يلغى اي نظام اخر يتعلق بالخدمات الى المدى الذي تتعارض …
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.