التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969. رقم 15 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 328
نُشر
27 كانون الثاني 1969
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969. رقم 15 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 328)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري

رقم 15 لسنة 1976 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 328، نُشر في 27 كانون الثاني 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل الاستيفادورية ) والتجريم والتعالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1976 )، ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- لغايات هذا النظام تعني كلمة (الخدمات) حيثما وردت فيه خدمات التفريغ والتحميل( الاستيفادورية) والتجريم والعتالة والخدمات الاخرى التي تقدمها المؤسسة البحرية لميناء العقبة والمبينة في الجداول( 1) و(2)و(3 ) الملحقة بهذا النظام. ب- مع مراعاة …

المادة 3

أ- تستوفى البدلات عن خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) بزيادة (100%) من البدلات المنصوص عليها في الجدولين (1)و(2) الملحقين بهذا النظام اذا قدمت تلك الخدمات او تمت خلال ساعات العمل الاضافية او العطل الرسمية. ب- كما تستوفى البدلات عن …

المادة 4

تستوفى اجور الذين يعملون على ظهر الباخرة بمن فيهم رؤساء البواخر ورؤساء العنابر وسائقي الروافع والكتاب والحراس والعمال الاضافيين وذلك علاوة على بدلات خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) الخاصة بالفئتين الاولى والثانية المنصوص عليهما في …

المادة 5

تتألف الفرقة العاملة في داخل العنبر الواحد للباخرة مما يلي: - الفئة العدد ------------ ------- أ- رئيس باخرة 1 ب- رئيس كتاب 1 جـ- رئيس عنبر 1 د- ونيش 2 هـ- كاتب 1 6- عمال اضافيين 8

المادة 6

حيثما يكون الطن وحدة استيفاء بدلات الخدمات او الاجور تجبر كسور المائة كيلو غرام من الطن في بوليصة البضاعة الى مائة كيلو غرام.

المادة 7

اذا استعملت الاكياس الفارغة في تفريغ او تحميل البضاعة الفرط يضاف وزن تلك الاكياس بمعدل (11% ) من الوزن الصافي للبضاعة كما ورد في تصريح صاحبها او في المانيفست ويستوفى بدل التجريم والعتالة عن الاكياس على ذلك الاساس.

المادة 8

تستوفى اجور الروافع والناقلات وأجور اية خدمات اخرى من اصحاب الباخرة او وكلائها او من اصحاب البضائع اذا قدمت تلك الخدمات بناء على طلبهم وفي اعمال خاصة خارج نطاق التجريم والعتالة.

المادة 9

تقوم المؤسسة البحرية لميناء العقبة بعمليات الفرز للحديد والخشب حسب الاقيسة والمواصفات كما تقوم بتبريز السيارات بناء على طلب المستورد وتستوفي منه اجور اضافية مقدارها (150) مائة وخمسون فلسا عن كل طن من الحديد او الخشب او عن كل سيارة يتم …

المادة 10

أ - تخفض بدلات خدمات التجريم بنسبة (25%) في الحالات التالية: 1- لدى استلام البضاعة من صبان الباخرة الى ظهر الشاحنة مباشرة. 2- على البضائع التي تستوردها القوات المسلحة الاردنية مباشرة وليس عن طريق المتعهدين وان تكون وثائق الشحن باسم …

المادة 11

لمجلس ادارة المؤسسة البحرية لميناء العقبة ان يعدل بين وقت واخر بدلات الخدمات والاجور المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة التي يراها مناسبة تبعاً لظروف العمل ومتطلباته.

المادة 12

تحال جميع الحالات الاخرى التي لم يرد عليها نص في هذا النظام مما له علاقة بالخدمات والاعمال التي تقوم بها المؤسسة البحرية لميناء العقبة الى مجلس ادارة المؤسسة للفصل فيها.

المادة 13

اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام: أ- يلغى( نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة) رقم (41) لسنة 1973. ب- كما يلغى اي نظام اخر يتعلق بالخدمات الى المدى الذي تتعارض …

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات التفريغ والتحميل (الاستيفادورية) والتجريم والعتالة واية خدمات اخرى للمؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية