التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شروط قبول الطلاب

المادة 8من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 162
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962

يجوز لمدير الاحصاءات العامة قبول طلاب من الاردنيين من غير الموظفين للدراسة في هذا المركز على نفقتهم الخاصة او على نفقة احدى البلديات او المؤسسات العامة ومن غير الاردنيين على نفقة احدى الحكومات العربية او الصديقة شريطة ان يكونوا حائزين على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها. تحدد رسوم الدراسة لهؤلاء الطلاب او الاعفاء منها بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية وموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

الإحالة

المادة 8 من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية