الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962
الفصل الخامس
الادارة والتعويضات
المادة 16-
مدير الاحصاءات العامة هو مدير المركز المسؤول عن ادارته وتوجيهه العام وهو الرئيس الطبيعي لمجلس المدرسين وكافة اللجان
الاخرى وهو المرجع لجميع موظفي المركز ومدرسيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · الادارة والتعويضات
الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962
الإحالة
المادة 16 من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.