التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الادارة والتعويضات

المادة 17من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 162
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1621 شباط 1962

يساعد مدير الاحصاءات العامة في ادارة المركز احد المدرسين يكلف بذلك بقرار من وزير الاقتصاد وبتنسيب من مدير الاحصاءات العامة من بين حملة الشهادات العالية ويكون مسؤولاً عن مراقبة سير التدريس واعمال تدريب الطلاب وهو المرجع لجميع طلاب المركز.

الإحالة

المادة 17 من نظام مركز التدريب الاحصائي الأردني رقم (8) لسنة 1962/ صادر بمقتضى المادة (16) من القانون رقم (24) لسنة 1950 رقم 8 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية