الجريدة الرسميةالعدد 2289ص 4481 نيسان 1971
المادة 14- الدائرة الصحفية وتكون مهمتها:-
أ- اطلاع الوزير اولاً بأول على ما ينشر بالصحف والوكالات المحلية والعالمية من انباء سياسية.
ب- تحليل التقارير الصحفية الواردة من السفارات.
ج- ابلاغ السفارات يوميا باهم الاحداث الجارية في المملكة.
د- المشاركة في توجيه وتنسيق الحركة الاعلامية مع الجهات المختصة.
هـ- العناية بأمور الزوار من الصحفيين الاجانب.
يكون مدير هذه الدائرة الناطق الرسمي باسم الوزارة وعليه تنسيق بياناته وتصريحاته بالاشتراك مع المدير العام للدائرة
السياسية وفق تعليمات الوزير او الامين العام.