التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2289، ص 448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2289ص 4481 نيسان 1971

المادة 15- دائرة المراسم ويناط بها:- أ- تطبيق نظام المراسم للمملكة. ب- استقبال السفراء الاجانب ووضع ترتيبات تقديم اوراق اعتمادهم. ج- معالجة شؤون السفارات الاجنبية في العاصمة بما في ذلك حصاناتها وامتيازاتها الدولية. د- تنظيم الاستقبالات الرسمية للزائرين من رؤساء الدول الاجنبية. هـ- تنظيم المآدب الرسمية للمملكة والمآدب الخاصة بالوزارة. و- اصدار جوازات السفر الدبلوماسية الاردنية وهويات الدبلوماسيين الاجانب المقيمين في المملكة.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 34 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2289، ص 448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية