التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 3 - / صادر بالاستناد الى المادة (20) من القانون رقم (39) لسنة 1954 (قانون امراض الحيوانات) رقم 3 لسنة 1965

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 3 - / صادر بالاستناد الى المادة (20) من القانون رقم (39) لسنة 1954 (قانون امراض الحيوانات) رقم 3 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، ص 307)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 3 لسنة 1965 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

بالنظر لظهور مرض الحمى القلاعية في عدة مناطق في المملكة الاردنية الهاشمية وقيام دائرة البيطرة باجراء تطعيم عام باللقاح الواقي لهذا المرض ولحاجة البلاد الماسة الى مواشي اللحم فقد قررت الغاء أمر منع استيراد المواشي من تركيا وسورية المنشور في …

المادة 2

تحجر الابقار والجاموس الواردة من تركيا وسوريا ولبنان لمدة عشر ايام لحين اختفاء مرض الحمى القلاعية في البلاد المذكورة

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية