التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1948 ( صادر بمقتضى المواد 4 و 5و 8 من قانون جوازات السفر لسنة 1942) رقم 1 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 323
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 934ص 32317 كانون الثاني 1948

عند منح تذكرة المرور تطبق احكام الفقرتين (أ و ب) من المادة الثالثة من نظام جوازات السفر رقم 1 لسنة 1940 وتلصق عليها صورة الطالب الفوتوغرافية وتستوفى عنها الرسوم التي تستوفى عن جوازات السفر بمقتضى المادة الرابعة من النظام المذكور.

الإحالة

المادة 3 من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1948 ( صادر بمقتضى المواد 4 و 5و 8 من قانون جوازات السفر لسنة 1942) رقم 1 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية