التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 167116 آذار 1963

يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة 1966) ويقرأ مع النظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (3) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الاول سنة 1966.

الإحالة

المادة 1 من نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963 رقم 1 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية