التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادة 57 ، 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 12 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 212
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادة 57 ، 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 12 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 212)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادة 57 ، 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 12 لسنة 1975 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 212، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم اللجنة: لجنة الامتحانات

المادة 3

تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجمتها حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

المادة 4

تدفع اجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعفى من الرسوم كشوف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية والمهنية التي تعطى لاول مرة.

المادة 6

لا يجوز اصدار شهادة بدل اخرى تالفة الا بعد ابراز الشهادة التالفة.

المادة 7

لا يجوز تصديق او ترجمة اية شهادة او كشف علامات او نسخ عنه الا بعد الاطلاع على الشهادة الاصلية.

المادة 8

أ- تشكل لجنة الامتحانات من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة برئاسة الوكيل ومن مقرر لها يعينه الوزير بتنسيب من الوكيل. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما لزم الامر. ج- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اغلبية اعضاء اللجنة المطلقة. د- …

المادة 9

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بكافة الاعمال التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ- مدير التربية والتعليم ويكون مدير للامتحانات في محافظته / لوائه. ب- احد مساعدي مدير التربية والتعليم مساعدا لمدير الامتحانات في الحالات …

المادة 10

توزع الاجور المحددة في هذا النظام لأية مجموعة او هيئة من العاملين في الامتحانات العامة بقرار من لجنة الامتحانات.

المادة 11

يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجور وعلاوات سفر على النحو التالي: ا- يدفع للفئات التي تقطن في اماكن تبعد عن مركز التصحيح مسافة 35 كم فاكثر اجورا وعلاوات سفر عادية حسب نظام الانتقال والسفر المعمول به. ب- يدفع للفئات …

المادة 12

يحق للوزير بتنسيب من رئيس لجنة الامتحانات حرمان أي شخص من الاجور التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا خالف أية تعليمات تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة.

المادة 13

يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم 14 لسنة 1971.

اسأل مساعدك عن النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادة 57 ، 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية